فصل: إسقاط الحمل:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.إسقاط الحمل:

الفتوى رقم (16034)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من سعادة ضابط التوعية الإسلامية ببرنامج مستشفى الرياض والخرج، الذي جاء فيه ما يلي: نرفع لسماحتكم التقرير الطبي الخاص بالمريضة (ح. ع) والمنومة حاليا بمستشفى القوات المسلحة بالرياض، قسم النساء والولادة، نرجو من الله ثم منكم الفتوى جزاكم الله خيرا.
ونص ترجمة التقرير الطبي من الدكتور محمد أزهر ما يلي: الشكوى: أدخلت المريضة المذكورة أعلاه المستشفى منذ أسبوعين وهي تعاني من انسداد رئوي، كما أن حركية الدم لديها تعتبر حرجة، وهي تتناول أدوية مضادة للتجلط تحسنت على إثرها حالتها، كشف تصوير الحوض بالموجات الصوتية وجود تجلط عميق بالوريد الحرقفي. وقد سبق أن أصيبت المريضة أثناء حملها السابق بتجلط وريدي وانسداد رئوي، حيث تم علاجها بواسطة أدوية مضادة للتجلط بعد الولادة، وهي الآن في أسبوعها السادس من الحمل، وإذا نظرنا إلى أخطار مضادات التجلط والانسداد التجلطي المحتمل، فإنني أعتقد أن هذا الحمل سيخلق تهديدا خطيرا على صحة المريضة، أرجو النظر في حالة المريضة وإبداء الرأي حول إسقاط الحمل.
وكذلك التقرير الطبي من الدكتور/ صباغ، والدكتور/ كردي، والدكتور/ الجويسر. ونصه ما يلي:
استلمت الخطاب المرفق بطيه من الدكتور/ محمد أزهر، استشاري العلاج التنفسي، يفيد بأن المريضة المذكورة أعلاه حامل في الثلاثة أشهر الأولى من فترة الحمل، وهي تعاني من مشكلة طبية خطيرة، وقد نصح الدكتور أزهر بإسقاط الحمل، لقد أعدت النظر في حالة هذه المريضة وإني أؤيد هذا القرار بقوة، إن حياة هذه المريضة ستكون في خطر إذا استمر بقاء هذا الحمل، ولهذا السبب فإني أنصح بإسقاط الحمل، أرجو اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لإسقاط هذا الحمل.
وبعد دراسة اللجنة للتقريرين المذكورين أفتت بأنه يجوز إسقاط حمل المريضة (ح. ع) بناء على ما ورد في التقريرين المذكورين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (18751)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من فضيلة/ مساعد رئيس محاكم منطقة عسير بالنيابة، برقم (1843) وتاريخ 7/ 4/ 1417هـ والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (1959)، وتاريخ 11/ 4/ 1417ه وقد سأل فضيلته سؤالا هذا نصه:
أرفق لسماحتكم من طيه خطاب مدير مستشفى أبها للنساء والولادة والمراكز الصحية رقم (2188) في 7/ 4/ 1417هـ الذي عرض فيه حالة المريضة لديهم (ف. م. س. ق) والتي قررت اللجنة الطبية عدم استطاعتها للحمل في المستقبل، وقررت إنهاء حملها وذلك بعمل ربط للأنابيب الخاصة بها، وقد وافقت المرأة وزوجها على ذلك، ولما في منع الحمل من إشكالات فإنني أعرض الموضوع على أنظار معاليكم.
أرجو التكرم بالاطلاع والتوجيه بما ترونه مناسبا.
ونص التقرير الطبي ما يلي:
اسم المريض: (ف. م. س. ق)
العمر: 33 سنة.
الجنسية: سعودية.
نوعه: أنثى.
رقم الطبلة: (..)
العنوان: أبها.
شكوى المريض والتاريخ المرضي، المذكورة تم تحويلها لمستشفى أبها للنساء والولادة من قبل استشاري القلب بمستشفى عسير المركزي. الكشف الإكلينيكي: لكونها تعاني من هبوط في القلب، وارتجاع في الصمام المنزالي، وتعاني من هذه الحالة لدرجة أنها لا تستطيع النوم إلا على ثلاث مخدات، وهي الآن حامل في حوالي (40) يوما، وتم تحويلها إلى مستشفى أبها؛ لأن حالتها الصحية لا تتحمل الحمل بالإضافة لأنها تتناول أقراص الوارفارين، والتي قد تؤثر على تكوين الجنين في المراحل الأولى للحمل، مما قد ينتج عنه تشوهات.
التشخيص:
قررت اللجنة الطبية المحلية بعد موافقة سعادة قاضي المحكمة الشرعية ورغبة الزوج في إنهاء هذا الحمل، وتقرير استشاري القلب الذي يفيد بأن حالة المريضة لا تتحمل الحمل، وأخذ موافقة من الزوج بأن إجراء عملية في هذه الحالة خطر، ترى اللجنة عمل ربط للأنابيب مع إنهاء حالة الحمل.
عضو اللجنة عضو اللجنة عضو اللجنة.
مصدق/ مدير مستشفى أبها للنساء والولادة.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه: بناء على ما تضمنه التقرير الموقع من عدد من الأطباء فلا مانع من إسقاط الحمل وربط الأنابيب لمنع الحمل في المستقبل للأسباب المذكورة في التقرير. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: صالح الفوزان

.سائق حافلة حصل عليه حادث مع سيارة أخرى وقد تقرر عليه الخطأ 75% وقد توفي أحد الطلبة:

الفتوى رقم (19249)
س: أفيد سماحتكم أنني سائق لحافلة متوسطة تابعة للجنة الخيرية بعفيف، وقد حصل علي حادث أثناء قيادة الحافلة مع سيارة ثانية، وكان الحادث بمدينة عفيف في شهر رجب لعام1416هـ، وقد تقرر علي الخطأ 75%، وقد توفي معي في الحافلة أحد الطلبة، والحمد لله على كل حال، وقد تنازل عني أهل الطالب، وقد سألت أحد القضاة فقال لي: عليك صيام شهرين متتابعين، أو تحرير رقبة، فإذا كان علي صحيح صيام شهرين متتابعين فإنني لا أستطيع القضاء، لحيث إنني رجل كبير السن، وعمري 75 عاما، ومريض من شدة الحادث الذي قد أثر علي في رأسي، وأفيدكم أيضا أن ظروفي قاسية، ولست قادرا على دفع مال وتحرير رقبة، وسؤال ثاني: هل علي كفارة أم لا؟ وهل يجوز لي صيام شهرين متفاوتة عن بعضها؟ وهذا ما أقدر عليه، فإذا كانت متتابعة فإنني غير قادر عليها. أفيدوني جزاكم الله خيرا ووفقكم الله لما يحبه ويرضاه والله يحفظكم.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر فإنه يجب عليك الكفارة، وهي إعتاق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فإنك تصوم شهرين متتابعين، لقول الله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [سورة النساء الآية 92] إلى قوله سبحانه: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ} [سورة النساء الآية 92] ولا يجوز أن تصوم الشهرين متفاوتة، بل تصومها متتابعة ستين يوما إذ لابد من التتابع في الصيام، فإن لم تقدر حاليا على الصيام فإنه يبقى في ذمتك حتى تقدر عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.امرأة حامل في الشهر الثامن حملت شيئا ثقيلا فسقط الولد ميتا من الغد:

الفتوى رقم (19233)
س: أطرح بين يدي سماحتكم هذه المسألة وهي عن والدتي منذ ثلاثين عاما تقريبا، وهي:
1- كانت حاملا في الشهر الثامن فحملت شيئا ثقيلا، فلما كان من الغد سقط الولد ميتا.
2- حملت مرة ثانية، وهي في الشهر الثامن أصابها مرض في حلقها، فذهبت للدكتور وأعطاها دواء غرغرة، وقال لها: لا تبلعيه ولم تهتم بكلامه فبلعته فأحست بالجنين يفرفش في بطنها، فلما كان من الغد سقطت البنت ميتة.
3- وحملت للمرة الثالثة، فلما جاء في الشهر الخامس قامت بحمل شيء ثقيل فسقط الولد ميتا.
4- وحملت للمرة الرابعة وهي لا تعلم بأنها حامل فكانت فيها ضيقة صدر شديدة، فذهبت للدكتور فأعطاها دواء فشربته فسقط الجنين.
أفتوني أفادكم الله وجزاكم الله كل خير.
ج: على والدتك كفارة قتل الخطأ عن المرة الأولى والثانية والثالثة، وهي: عتق رقبة مؤمنة عن كل حمل تسببت في إسقاطه، فإن لم تجد لزمها صيام شهرين متتابعين عن كل مرة تسببت فيها بإسقاط الحمل، أما المرة الرابعة فإنه لا يلزمها شيء، لأنه لم يتكون الجنين بعد، حيث إنه لم تنفخ فيه الروح، ولا مانع أن تصوم شهرين ثم ترتاح فترة، ثم تصوم شهرين آخرين، ثم ترتاح فترة، ثم تصوم الشهرين الأخيرين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد